عبد الرزاق الصنعاني

209

المصنف

وقال عطاء : لها صداقها بما أصاب منها . ( 10533 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت أن ابن مسعود قال فيها قول علي ، تنكحه إن شاءت إذا انقضت عدتها . خالف عمر ( 1 ) . ( 10534 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : قال علي : يتزوجها إن شاء إذا انقضت عدتها ، ولها مهرها ( 2 ) . ( 10535 ) - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال : لها صداقها . ( 10536 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن صالح عن الشعبي : إن شاء قال ( 3 ) : يتزوجها ( 4 ) إذا انقضت عدتها . ( 10537 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : يتزوجها إذا انقضت عدتها . ( 10538 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن سليمان وابن المسيب اختلفا ، فقال الزهري : لها صداقها ، وقال سليمان : مهرها

--> ( 1 ) كان مذهب عمر أولا أنه لا ينكحها أبدا ، كما رواه مسروق وعبيد بن نضلة وغيرهما ، ثم رجع عن قوله الأول وجعلهما يجتمعان ، ذكره " هق " 7 : 441 . وسيذكر المصنف مذهب عمر الأول بأسانيده . ( 2 ) أخرجه " هق " من طريق زاذان أبي عمر عن علي 7 : 441 . ( 3 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " قال : إن شاء يتزوجها " أو " تزوجها " . ( 4 ) في " ص " " أيتزوجها " .